السيد علي الهاشمي الشاهرودي

411

محاضرات في الفقه الجعفري

--> مصحّحة لبيع المجهول كما أنّ الضميمة الصوريّة والإنشائيّة مفيدة للخروج عن الربا المعاوضي ، وانقلاب المدّعي منكرا صورة كاف لصيرورته منكرا في باب المخاصمات والدعاوي ، ويرد عليه أنّ التابعيّة بالمعنى المزبور لا تخرج المعاملة عن كونها غرريّة والمدار في صحّة المعاملة على عدم كونها غرريّة ( الأحمدي ) . ( 1 ) ألا ترى أنّه لو باع البائع شيئا للمشتري بدينار مثلا واشترط عليه خياط أثواب عشيرته مع الجهل بعدد أفرادهم فإنّه يعدّ هذا البيع من أوضح أنحاء الغرر وثانيا لو سلّم أن غرريّة الشرط والجهل به لا تسري إلى البيع فإنّما هو فيما إذا كان الشرط شرطا حقيقة كالمثال المتقدّم لا فيما إذا كان جزء المبيع حقيقة ولكن في مرحلة الإنشاء أنشأ بلفظ الاشتراط كما في المقام لأن تغيير اللفظ لا يرفع الغرر والوجه في عدم كون الشرط في المقام شرطا حقيقة أنّه لا معنى للالتزام بأمر غير اختياري ، وهو كون المجهول ملكا للمشتري فلا محالة يرجع حقيقة إلى تمليك المجهول بعوض لكن بلفظ الشرط وفي مثله ليس الغرر حقيقة إلّا في